المادة 22

معرف المادة: 32213

رقم المادة : 1427

المادة 22 تشكل في كل مدرسة هيئة للمدرسين والمعلمين اللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها : - 1 – الهيئة التعليمية – تتالف من جميع المدرسين والمعلمين وتجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها بموجب الخطة العامة التي يضعها المجلس والنظر في القضايا التي تحال اليها من اللجان او المدير ويدعو المدير الهيئة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا تسجل فيه وقائع جلسات هذه الهيئة ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون وترفع صورة منه الى المجلس. 2 – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه لشؤون المدرسة واثنين من المدرسين تنتخبهما الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحيتها واختصاصها الى الهيئة التعليمية. 3 – لجنة المبايعات – تتالف من المحاسب واثنين من المدرسين يرشحهم المدير وتقرهم الهيئة التعليمية وتقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء واعداد السجلات الاصولية والتوقيع على كافة المستندات وفق الاصول المالية المرعية. 4 – لجنة النشاط المدرسي - تتالف من معاون المدير لشؤون المدرسة وبعض اعضاء الهيئة التعليمية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة ويشرف على كل واحدة منها احد المدرسين تستهدف تنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني والنشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات الكامنة في الطلاب. 5 – لجنة الارزاق – تتالف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب وللجنة ان تقوم بفحص الارزاق للتاكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها، ورفض تسلم ما يخالف الشروط ومراقبة استعمالها وحسن توزيعها. 6 – لجنة الامتحانات – 1 – تتالف لجنة رئيسية من المدير ومعاونه واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعتماد نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة. 2 – تتالف لجان فرعية لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية. 7 – ترفع كافة اللجان تقارير سنوية عن اعمالها وفعالياتها الى ادارة المدرسة. الاختبارات والامتحانات