المادة 19
ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين.
ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : -
1 – معدل الدرجات.
2 – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج.
3 – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.