المادة 19

معرف المادة: 32210

رقم المادة : 1427

المادة 19 ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين. ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : - 1 – معدل الدرجات. 2 – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج. 3 – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.