المادة 18

معرف المادة: 32209

رقم المادة : 1427

المادة 18 1 – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها. جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي. د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة. 2 – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.