المادة 18
1 – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : -
ا – ان يكون عراقي الجنسية.
ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها.
جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي.
د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة.
2 – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.