المادة 15
يكون للمزرعة السجلات التالية : -
1 – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج.
2 – سجل التجارب والاختبارات.
3 – سجل تكاليف المحاصيل.
4 – سجل الواردات.
5 – سجل الانواء الجوية.
6 – سجل الحيوانات.
7 – سجل المكائن والالات الزراعية.
8 – سجلات اخرى.
تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة.
المدرسة