المادة 13

معرف المادة: 32204

رقم المادة : 1427

المادة 13 1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : - ا – المدير 4 حصص نظرية ب – المعاون 8 حصص نظرية جـ - المدرس 20 حصة نظرية د – المعلم المدرب 30 حصة عملية هـ - المعلم الزراعي 30 حصة عملية 2 – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي. 3 – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة. المزرعة