المادة 13
1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : -
ا – المدير 4 حصص نظرية
ب – المعاون 8 حصص نظرية
جـ - المدرس 20 حصة نظرية
د – المعلم المدرب 30 حصة عملية
هـ - المعلم الزراعي 30 حصة عملية
2 – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي.
3 – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة.
المزرعة