المادة 7
1 – المجلس : -
ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير.
1 – وزارة الزراعة.
2 – وزارة الاصلاح الزراعي.
3 – وزارة الري.
4 – الادارة المحلية.
5 – الهيئة التعليمية.
6 – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة.
7 – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة.
ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب.
جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه.
د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها.
هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا.
و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير.
2 – واجبات وصلاحيات المجلس : -
ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة.
ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية.
ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية.
د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة.
هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها.
و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة.
ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.