المادة 7

معرف المادة: 32198

رقم المادة : 1427

المادة 7 1 – المجلس : - ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير. 1 – وزارة الزراعة. 2 – وزارة الاصلاح الزراعي. 3 – وزارة الري. 4 – الادارة المحلية. 5 – الهيئة التعليمية. 6 – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة. 7 – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة. ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب. جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه. د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها. هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا. و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير. 2 – واجبات وصلاحيات المجلس : - ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة. ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية. ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية. د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة. هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها. و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة. ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.