المادة 1
يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : -
1 – الوزير – وزير التربية والتعليم.
2 – الوزارة – وزارة التربية والتعليم.
3 – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.
4 – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.
5 – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم.
6 – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية.
7 – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.