المادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2391 في 25 – 8 – 974
الاسباب الموجبة
انسجاما مع خطة الدولة الرامية الى تغطية الريف بالمنظمات التعاونية الزراعية وتوفير السلف والقروض الكافية لها وللمزارعين بشروط ملائمة وفوائد مناسبة وازالة نفوذ المرابين والتجار المحتكرين وتاثيراتهم السلبية على تنمية القطاع الزراعي فقد اقتضى الامر اعادة النظر في قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959 المعدل بتاسيس مصرف زراعي تعاوني يخدم هذا الغرض ويفسح المجال امام مساهمة التنظيمات التعاونية في راسماله والمشاركة الفعالة في ادارته وتوجيه فعالياته في اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر
كما وجد ان عمليات التسليف الزراعي في الوقت الحاضر توجه من قبل جهات رسمية وشبه رسمية متعددة الامر الذي يصعب اخضاعها لخطة موحدة والاشراف على توجيهها بما يضمن انفاق المبالغ المسلفة للاغراض المرصدة لها لذلك فقد اقتضى توحيد مصادر التسليف وحصرها بالمصرف الزراعي التعاوني
ولغرض تمكين المصرف من الاضطلاع بهذه الاعباء وتادية دوره في خدمة القطاع الزراعي فقد اقتضى ربطه بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعطاؤه حرية العمل والنص على جعل تقديم الخدمات التي يتطلبها توجيه القطاع الزراعي في القطر وتطويره هدفا اساسيا للمصرف دون استهداف الربح
وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون
الهوامش
(1)- تعدلت الفقرة (10) من المادة (1) بحيث اضيفت عبارة (او يروم مزاولتها ) بعد عبارة (يزاول مهنة الزراعة ) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل، رقمه 145 صادر بتاريخ 1981،
- الغيت الفقرتان (7 و8) من المادة (1) وعدل تسلسل الفقرة (9) واصبحت الفقرة (8) واضيفت الفقرتان (9 و10) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979
النص القديم للمادة:
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-
1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون
4- المجلس- مجلس ادارة المصرف
5- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة
6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار
7- المزرعة التعاونية الجماعية- كل مزرعة جماعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه
8- الجمعية التعاونية الزراعية – كل جمعية تعاونية زراعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وتشمل الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والاتحادات المحلية والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في القطر
9- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية
(2)- -اضيفت الفقرة (8) من المادة (3) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني ل قانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974، رقمه 82 صادر بتاريخ 01-01-1984،
- تعدلت الفقرة (2) من المادة (3) بحيث اضيفت عبارة (والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. ) الى اخرها واضيفت الفقرة (7) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979:
النص الاصلي القديم للمادة:
يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:-
1- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية
2- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين
3- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:-
ا- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية
b- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية
ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية
د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها
ه- فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة
و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى
ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر
4- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس
5- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس
6- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس
(3)- الغيت البنود (1 - 2 و5) من المادة (5) بموجب قرار حذف البند (1) من المادة الخامسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 394 صادر بتاريخ 1988،
* النص القديم للفقرة (هـ - 1) الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979:
هـ- ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا.
* النص القديم للفقرة (و - 1) الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979:
و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا
النص الاصلي القديم للمادة:
1- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف على النحو الاتي:-
ا- المدير العام – رئيسا
ب- مدير التعاون الزراعي العام- عضوا
ج- عضو من البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام ينسبه محافظ البنك المركزي
د- عضوان من حملة الشهادات العالية المختصين في شؤون التمويل الزراعي والتنمية الزراعية يرشحهما المجلس الزراعي الاعلى
ه- ممثل عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في قطر - عضوا
و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في القطر – عضوا
2 - يرشح المجلس الزراعي الاعلى عضوين احتياط من نفس اختصاص العضوين الاصليين المشار اليهما في البند د من الفقرة 1 من هذه المادة
3- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد
4- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه
ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس
5- تعرض قرارات المجلس الادارية على الوزير لتصديقها وتعتبر بحكم المصدقة بعد مرور عشرة ايام من المجلس اعادة النظر في اي قرار منها خلال المدة المذكورة فاذا اصر المجلس على ذلك القرار تعرض الوزارة الموضوع بتفاصيله على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا
6- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
(4)- الغيت الفقرة (1) من المادة (13) والغيت الفقرة (2) وعدل تسلسل الفقرة (3) واصبحت الفقرة (2) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل، رقمه 145 صادر بتاريخ 1981،
* النص القديم للفقرة (1) من هذه المادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979:
1- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها.
النص الاصلي القديم للمادة:
1- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس
2- يستثنى من التحديد الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية على ان تراعي نوع المسؤولية المثبتة في النظام الداخلي او عقد التاسيس لكل منها
3- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف
(4-1) - تضاف الفقرة الاتية الى مادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة (2) ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 34 لسنة 1969
(5)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979،
النص القديم للمادة:
للمالك السابق الذي ال عقاره للمصرف بنتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ الحق في استرداده اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف
(6)-الغيت المادة (16) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979،
النص القديم للمادة:
1- يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه شراء بالمزايدة العلنية بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك المسقفات والعرصات بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استردادها
فاذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار الزيادة
2 – يسلم المصرف الى المجلس الزراعي الاعلى الاراضي الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن هذا الحق ويتولى المجلس المذكور دفع بدل الاحالة مع المصاريف الى المصرف
(7)- تعدلت الفقرة (1) واضيفت الفقرة (4) من المادة(19) بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979
النص القديم للفقرة (1- ا):
1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:-
ا- رسم الطابع