المادة 21

معرف المادة: 32190

رقم المادة : 1426

المادة 21 1- يلغى قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون 2- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى قانون المصرف الزراعي الملغى