المادة 19

معرف المادة: 32188

رقم المادة : 1426

المادة 19 1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا‌- رسم الطابع ورسم الاعلان ب‌- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنية ج- ضريبة الدخل 2- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم 97 ا لسنة 1964 3 - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف 4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.(7)