المادة 19
1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:-
ا- رسم الطابع ورسم الاعلان
ب- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنية
ج- ضريبة الدخل
2- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم 97 ا لسنة 1964
3 - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف
4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.(7)