المادة 15

معرف المادة: 32184

رقم المادة : 1426

المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(5)