المادة 14
1- توضع شارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة وتامين الامتياز عليه وكذلك على الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة ويعتبر الحجز الواقع على هذا الوجه رهنا تامينيا وفقا لاحكام القانون المدني
2 - تستثنى الفروض الممنوحة للمشاريع الصناعية الحكومية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكتفى بتوثيقها بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي .(4-1)
3- يسجل الرهن على المكائن والالات الزراعية لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون و نظام تسجيل المكائن
4- للمصرف بناء على طلب المقترض او المدين ان يقرر رفع الحجز عن بعض العقارات وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين وفاء تمام القرض او الدين المتبقي
5- للمصرف قبول حلول المشتري محل المدين الراهن بالدين المترتب عليه وبشروطه وله ايضا قبول استبدال عقار المدين المؤمن بعقار اخر تكفي قيمته لضمان رصيد الدين.