المادة 13

معرف المادة: 32182

رقم المادة : 1426

المادة 13 1 – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين واخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا . 2- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف.(4)