المادة 12

معرف المادة: 32181

رقم المادة : 1426

المادة 12 للمجلس الزراعي الاعلى ان يضمن قروض الاشخاص الاتي ذكرهم:- 1- الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة 2- الشركات الزراعية التي يساهم المصرف في راسمالها 3- المزارعون الذين ينسب المجلس الزراعي الاعلى اقراضهم