المادة 11

معرف المادة: 32180

رقم المادة : 1426

المادة 11 1- ديوان المصرف ممتازة وتستحصل بمقتضى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وقانون التنفيذ 2 - تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات قروضه وديونه الزراعية ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها 3- تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف او الكتاب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للمصرف 4- يكون اشعار المصرف المبلغ للمدين بمثابة الانذار الذي ينص قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون اخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المستحقة للمصرف 5- لا تسمع دعوى الاستحقاق على الحاصلات الزراعية والاموال المنقولة الاخرى المحجوزة لتحصيل دين المصرف الا اذا اودع المدعي في صندوق المحكمة تامينات او قدم كفالة مصرفية بمقدار عشرين في المائة من قيمة المال الذي يدعي استحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر للمصرف نتيجة توقيف اجراءات البيع والتحصيل اذا ظهر ان المدعي غير محق في طلبه وتعتبر التامينات والكفالة المقدمة لهذا الغرض بحكم التامينات والكفالة المقدمة في حالة الحجز الاحتياطي وفقا ل قانون المرافعات المدنية 6- يتم تبليغ ورثة المدين في الصحف او بوسائل النشر الاخرى دون ذكر اسمائهم حسب القسامات الشرعية او القانونية لغرض تحصيل المبالغ المستحقة للمصرف بالطرق القانونية 7- يصدر المجلس التعليمات المقتضية لتسهيل استرداد السلف النقدية والعينية