المادة 5

معرف المادة: 32174

رقم المادة : 1426

المادة 5 1- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والري بدرجة مدير عام عضوان ج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضو د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضو هـ - ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضو و - مختص في شؤون التمويل والتنمية الزراعية من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير التخطيط عضو. 2 - ملغاة. 3- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد 4- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس 5 - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه. 6- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.(3)