المادة 4

معرف المادة: 32173

رقم المادة : 1426

المادة 4 1- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف 2 – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبها