المادة 1

معرف المادة: 32170

رقم المادة : 1426

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:- 1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي 3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون 4- المجلس- مجلس ادارة المصرف 5- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة 6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. 8- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية. 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.(1)