المادة 8
يملك المستأجر حق التصرف على الأرض والدار المستأجرة اليه بموجب أحكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :-
أ – مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار.
ب – ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.