المادة 8

معرف المادة: 32148

رقم المادة : 1424

المادة 8 يملك المستأجر حق التصرف على الأرض والدار المستأجرة اليه بموجب أحكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :- أ – مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار. ب – ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.