المادة 7
أولا– للوزير فسخ عقد إيجار الوحدة السكنية والأراضي الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقد وعدم إزالتها بعد مرور (6) ستة أشهر من تحققها وتوجيه الانذار ، وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه.
ثانيا – للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد من خلال لجنة متخصصة.
ثالثا – للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تبلغه وعلى الوزير البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه.
رابعا – للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقه العقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
خامسا – للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (6) ستة أشهر من تأريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.