المادة 6
لوزير الزراعة او من يخوله إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32 ) لسنة 1986 أو اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي :
أولا – إعطاء الأفضلية الى :
أ . الحاصلين على المستوى العلمي الأعلى.
ب . غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً.
ثانيا– يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الإيجار والتزامات المستفيد.