المادة 2
يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي :
أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية.
ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة.
رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة.
خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.