المادة 1

معرف المادة: 32141

رقم المادة : 1424

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا – الوزير: وزير الزراعة. ثانيا – الوزارة : وزارة الزراعة. ثالثا– القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا– الأرض الزراعية : الأرض المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.