المادة 1
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة
ازاؤها:
أولا – الوزير: وزير الزراعة.
ثانيا – الوزارة : وزارة الزراعة.
ثالثا– القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعا– الأرض الزراعية : الأرض المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.