المادة 26

معرف المادة: 32137

رقم المادة : 1422

المادة 26 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لان الاعمال التي تنفذها الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي مماثلة للاعمال التي تنفذها هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي، ولاجل منحها فرصة التنافس مع الشركات الاجنبية والمقاولين المحليين، ولتوحيد الصلاحيات والامتيازات مع الهيئة، فقد اقتضى منحها صلاحية ممارسة اعمالها بقواعد مماثلة للقواعد التي تتبعها هذه الهيئة في اعمالها، ولاجل شمولها بالامتيازات والصلاحيات الممنوحة للهيئة. فقد وضع هذا القانون.