المادة 18

معرف المادة: 32129

رقم المادة : 1422

المادة 18 اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات الملاحقة مع مراعاة ما ياتي : - اولا - لا يسمح بتنزيل اكثر من 50 % من الريح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للفقرتين (اولا) و (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.