المادة 17

معرف المادة: 32128

رقم المادة : 1422

المادة 17 اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: - ا - تستقطع نسبة 25 % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. جـ - تخصص نسبة 20 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د - تخصص نسب 25 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم. هـ - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة. و - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : - ا - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35 % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل. جـ - تخصص نسبة 35 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. د - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة. هـ - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.