المادة 14

معرف المادة: 32125

رقم المادة : 1422

المادة 14 تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما ياتي : - اولا - يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي. ثانيا - تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 المؤرخ في 14-7-1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة. ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة. رابعا - يستخدم العمال الموقتون بعقود خاصة وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.