المادة 9

معرف المادة: 32120

رقم المادة : 1422

المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه. خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي سادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة. سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة. ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة. حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها. ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.