المادة 9
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -
اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.
رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه.
خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
سادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة.
سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة.
ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.
تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.
عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة.
حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها.
ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.