المادة 7
اولا - تجتمع الهيئة العامة للشركة مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس الشركة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.
ثانيا –ا - ينعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الشركة.
ب - اذا زاد عدد العاملين في الشركة على ثلاثمائة ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.
ثالثا - تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للشركة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.