المادة 6
تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : -
اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :
ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.
جـ - الحسابات الختامية للشركة.
د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات.
هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.