المادة 6

معرف المادة: 32117

رقم المادة : 1422

المادة 6 تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : - اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. جـ - الحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.