المادة 17
اولا – تخضع الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لاحكام قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد في هذا القانون ولا يتعارض مع احكامه، ويخضع نشاطها الصناعي لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدل.
ثانيًا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.