المادة 15

معرف المادة: 32107

رقم المادة : 1421

المادة 15 اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، حق الاشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها باحكامه وتنفيذ التزاماتها ومناهجها الاستثمارية. ثانيًا – اذا اخلت الشركة بالتزاماتها القانونية او التعاقدية، تنبه الى ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، (او من يخوله) اتخاذ قرار مسبب بالغاء التخصيص او التاجير، واسترداد الارض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع. ثالثًا – للشركة الاعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشان نهائيًا وواجب التنفيذ.