المادة 12

معرف المادة: 32104

رقم المادة : 1421

المادة 12 يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.