المادة 10

معرف المادة: 32102

رقم المادة : 1421

المادة 10 اولا – لا يجوز تخصيص او ايجار الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات للشركات التي تؤسس بموجب هذا القانون. ثانيًا – للشركات المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون، شراء او استئجار مساحات من الاراضي الزراعية والبساتين من غير المساهمين فيها، على ان لا تتجاوز الحدود المقررة للتخصيص او الايجار في هذا القانون. ثالثًا – تخضع الاراضي الزراعية، المبينة في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة لاحكام الانحلال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة 13 من قانون الاصلاح الزراعي، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (854) في 26 - 6 - 1978، عند ثبوت ترك استثمارها للاغراض الزراعية سنتين متتاليتين دون عذر مشروع.