المادة 8
ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: -
ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار.
ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد.
جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (10%) من راسمالها.
د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها.
ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.