المادة 17

معرف المادة: 32086

رقم المادة : 1420

المادة 17 أولاً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينــار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او كليهما ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا يقل مقدارها عن (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من : أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي او اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون. ب. لم يصرح في نقاط دخول الاراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الاخرى الخاضعة للاستيراد بموجب احكام هذا القانون. ثالثاً: يعاقب بالحبـس مـدة لا تقل عن (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.