المادة 16
أولاً: تتولى الوزارة تحديد مايأتي :
أ. المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لاول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة.
ب. العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحظر الانتقال من المناطق المحجورة.
جـ. اجراءات الحجر ومدتـه.
ثانياً: لا يجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة الى مناطق اخرى خلال مدة الحجر.
ثالثاً: يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة ، ويتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.