المادة 15
أولاً: يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون مايأتي :
أ. ان يكون حاصلاً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الارسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الارسالية اليها.
ب . تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الارسالية المصدرة الى جهة واحدة.
جـ . اعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها الارسالية قبل الشحن بـ(7) سبعة ايام.
ثانياً: لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للارسالية المسموح تصديرها الا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه اتمام اجراءات شحن الارسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.