المادة 14
أولا: لا يجوز عبور الارساليات الممنوع دخولها الى العراق وفق احكام هذا القانون الا ان تكون داخل ثلاجات او عبوات حديدية محكمة الغلق وتغلف الشحنة بحيث يمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات اثناء عبورها وتختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول ولا يجوز فتحها اثناء عبورها خلال الاراضي العراقية ويتم التثبت من ذلك من موظف الحجر الزراعي في نقطة الخروج.
ثانياً: يلزم المستورد والناقل للارسالية ابلاغ الدائرة في حالة حدوث أي عارض او طارئ اثناء مرور الارسالية داخل اراضي جمهورية العراق.