المادة 13

معرف المادة: 32082

رقم المادة : 1420

المادة 13 أولاً: يعاد تصدير الارساليات التي يرفض عبورها اراضي جمهورية العراق تطبيقاً لاحكام هذا القانون من مستوردها خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اعلامه بقرار الرفض ، وبخلافه يقوم موظف الحجر الزراعي باتلاف الارسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض. ثانياً: للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتلاف الارسالية العابرة المرفوض دخولها او عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة اذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد المزروعات.