المادة 11
أولاً: يجب ان تكون الارساليات العابرة مصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية من بلد المنشأ.
ثانياً: على المستورد تحديد منفذ دخول وخروج الارسالية والتي بموجبها يحدد موظف الحجر الزراعي المدة اللازمة لخروج الارسالية من العراق.
ثالثاً: يكون دخول الارساليات العابرة وخروجها عن طريق نقاط الحجر الزراعي ويتولى موظف الحجر الزراعي في اول نقطة عبور تنظيم استمارة للارساليات العابرة توضح جميع بياناتها.