المادة 11

معرف المادة: 32080

رقم المادة : 1420

المادة 11 أولاً: يجب ان تكون الارساليات العابرة مصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية من بلد المنشأ. ثانياً: على المستورد تحديد منفذ دخول وخروج الارسالية والتي بموجبها يحدد موظف الحجر الزراعي المدة اللازمة لخروج الارسالية من العراق. ثالثاً: يكون دخول الارساليات العابرة وخروجها عن طريق نقاط الحجر الزراعي ويتولى موظف الحجر الزراعي في اول نقطة عبور تنظيم استمارة للارساليات العابرة توضح جميع بياناتها.