المادة 8

معرف المادة: 32077

رقم المادة : 1420

المادة 8 أولاً: على كل شخص يدخل العراق ومعه نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او اية مواد مشمولة باحكام هذا القانون ان يصرح عنها لدى الجهة الكمركية في نقطة الدخول وعليها اعلام موظف الحجر الزراعي بذلك لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة. ثانياً: على العاملين في الكمارك الذين يحتجزون أي مادة من المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عدم السماح بدخولها الا بموافقة موظف الحجر الزراعي وفقاً للقانون.