المادة 5

معرف المادة: 32074

رقم المادة : 1420

المادة 5 أولاً: تشكل لجنة في الوزارة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) برئاسة احد وكلاء الوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من : أ. ممثلين اثنين عن الوزارة لاتقل درجة أي منهم عن مدير عضوين ب. ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن استاذ مساعد. عضواً جـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان رئيس باحثين عضواً د . ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم عضواً هـ . ممثل عن وزارة التجارة لاتقل درجته عن مدير عضواً و. ممثل عن وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك لاتقل درجته عن مدير عضواً ز. ممثل عن وزارة البيئة لاتقل درجته عن مدير عضواً ح. ممثل عن جهاز الامن الوطني لا تقل درجته عن مدير. عضواً ط . ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير عضواً ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير . عضوا . ثانياً: يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة. ثالثاً: تتولى اللجنة الاتي : أ. رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير. ب. تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها او ادخالها الى جمهورية العراق او السماح باستيرادها بتعليمات يصدرها الوزير. رابعاً: يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها واية امور اخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير .