المادة 5
أولاً: تشكل لجنة في الوزارة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) برئاسة احد وكلاء الوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من :
أ. ممثلين اثنين عن الوزارة لاتقل درجة أي منهم عن مدير عضوين
ب. ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لا تقل درجته عن استاذ مساعد. عضواً
جـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان رئيس باحثين عضواً
د . ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم عضواً
هـ . ممثل عن وزارة التجارة لاتقل درجته عن مدير عضواً
و. ممثل عن وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك
لاتقل درجته عن مدير عضواً
ز. ممثل عن وزارة البيئة لاتقل درجته عن مدير عضواً
ح. ممثل عن جهاز الامن الوطني لا تقل درجته عن مدير. عضواً
ط . ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير عضواً
ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير . عضوا .
ثانياً: يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة.
ثالثاً: تتولى اللجنة الاتي :
أ. رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير.
ب. تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها او ادخالها الى جمهورية العراق او السماح باستيرادها بتعليمات يصدرها الوزير.
رابعاً: يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها واية امور اخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير .