المادة 4
تتولى الدائرة المهام الاتيـة:
أولاً: منع او تحديد استيراد او تصدير او بيع او زراعة او اكثار او نقل أي نبات او منتجاته او آفة او كائن نافع او كائنات حية معدلة وراثياً او تربة او أي مادة اخرى قادرة على ايواء او نشر آفـة.
ثانياً: السماح باستيراد أي نبات او منتجاته او كائن نافع او أي مادة اخرى سواء اكانت ممنوعة ام محددة وذلك لاغراض البحث العلمي واجراء التجارب بما يناسب الهدف الاساسي لاستيرادها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والانتاج الزراعي والبيئة في العراق .
ثالثاً: تحديد اماكن محطات الحجر النباتي.
رابعاً: وضع النباتات ، عند الضرورة ، ومنتجاتها او الآفات او الكائنات النافعـة او الكائنـات الحيـة المعدلـة وراثياً او التربة او أي شئ آخر المستوردة لاغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن ان تحمل آفات في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت اشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد وفق المعايير العلمية للحالة.
خامساً: السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لمدة زمنية محددة بشرط ابادة مافيها من آفات وبجميع ادوارها واطوارها ابادة تامة وبالطرائق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستورد.
سادساً: اقتراح اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة.
سابعاً: تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق الاخرى وعلى السلطات الادارية تسهيل مهمة اجراءات الحجر الزراعي الداخلي.
ثامناً: التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتحديد الاجراءات اللازمة لاحتواء الضرر.
تاسعاً : رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.