المادة 3
تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :
أولاً: فحص الارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها الى جمهورية العراق.
ثانياً: حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق.
ثالثاً: اصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق وفق المعايير الدولية.