المادة 3

معرف المادة: 32072

رقم المادة : 1420

المادة 3 تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : أولاً: فحص الارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها الى جمهورية العراق. ثانياً: حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق. ثالثاً: اصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق وفق المعايير الدولية.