المادة 50

معرف المادة: 32067

رقم المادة : 1419

المادة 50 اولا – يلغى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم بـ 43 لسنة 1977. ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون المرقم بـ 43 لسنة 1977 الملغى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.