المادة 48

معرف المادة: 32065

رقم المادة : 1419

المادة 48 يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافاة الشهرية له.