المادة 44

معرف المادة: 32061

رقم المادة : 1419

المادة 44 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 2000 الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مؤسس الجمعية او عضو في مجلس ادارتها او عامل فيها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية. ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون. ثالثا – كل مؤسس للجمعية او عضو في الاتحاد زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها. رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال او مشروعات تعاونية زراعية او استعمل لعمله او مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بازالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية. خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او اي نشاط للجمعية او الاتحاد. سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية. سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها او تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.