المادة 41

معرف المادة: 32058

رقم المادة : 1419

المادة 41 لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.