المادة 1
تلغى المادة (الرابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :-
مادة 4 :
اولا – تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية :-
ا – مركز المؤسسة، ويضم :-
1 – دائرة التخطيط والمتابعة .
2 – دائرة الخدمات .
ب – الدوائر والمنشات التابعة لها، وتشمل ما يلي :-
1 – دائرة البحث العلمي .
2 – منشاة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي .
3 – منشاة الرافدين العامة لاستصلاح الاراضي .
4 – منشاة الفرات العامة لاستصلاح الاراضي .
5 – منشاة الخليج العربي العامة لاستصلاح الاراضي .
6 - المنشاة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي .
7 – المنشاة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة .
8 – المنشاة العامة لدراسات التربة والتصاميم .
9 – المنشاة العامة لتصليح المكائن والالات .
ثانيا – تعد المؤسسة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ودوائرها، يصادق عليه الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .